الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فتوزيع الوالد لماله على أولاده قبل وفاته لا يعتبر إرثاً لأن الإرث لا يكون إلا بعد الوفاة، ولو أراد فعل ذلك فليكن على سبيل الهبة.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: إذا قسم - الوالد - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومُغّل لورثته...، وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. ا.هـ.
وعلى الوالد أن يعدل بين أولاده في الهبة، ولا يفضل بعض الذكور على بعض إلا لسبب كإعاقة ونحوها، ولا يفضل الذكر على الأنثى أيضاً عند جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
والخلاصة
لا يصح توزيع الوالد للإرث في حال حياته على أولاده ولكن يصح بطريق الهبة. والله أعلم