توفيت امرأة، ولها ولدان، توفي أحد أولادها قبل وفاتها، وترك ثلاثة بنات، فهل يأخذن شيئًا من تركة الجدة؟ وما مقدار ذلك؟ أرجو الإفادة.
الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الوصية الواجبة اختلف فيها الفقهاء ،فمنعها بعضهم ،وأباحها البعض ،وأعطى أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه ،سواء أكانوا ذكورا أو إناثا أن يأخذوا ميراث أبيهم كما لو كان حيا ،على ألا يزيد ذلك على
الثلث،فإن زاد على الثلث ،رد إلى الورثة.
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر:
إن أنصباء الوارثين حددها الله ـ تعالى ـ في كتابه الكريم، وجعلها وصية من الله، فبدأ آيات المواريث بقوله تعالى:
( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ…) وجعلها فريضة من الله واجبة الأداء، والالتزام بها دون زيادة أو نقصان، أو حرمان أحد من ذوي الحقوق في الميراث،فقال: (فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) وجعلها
من حدود الله التي أوجب العذاب لمن يتعداها فقال: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) وحتى لا يتدخل الناس في أمر المواريث
بعواطفهم وعقولهم بيَّن لهم الله ـ تعالى ـ أنهم لا يدرون حقيقة الأمر في قراباتهم، وأيهم أنفع لهم في دينهم ودنياهم، وأن الله وحده هو العليم بذلك، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في وضعها الصحيح،
الذي فيه خير العباد، والذي إذا تجاوزه الناس حدثت المفاسد والمصاعب، وحلت البغضاء والشحناء، ودمرت المصالح التي شرع الله وسائل تحقيقها، فقال جل شأنه: (آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً).
وتطبيقا لأحكام المواريث التي فرضها الله تعالى: فإن الأم التي توفيت، ولها ولدان ذكورًا، فإنهما يرثان التركة كلها، لكل منهما نصف التركة، فإن كان أحدهما قد مات قبل أمه، فإن أولاده يأخذون نصيب
أبيهم وصية واجبة بشرط أن لا يزيد على الثلث، ففي الصورة التي معنا يكون للولد الذي على قيد الحياة ثلثا التركة ولبنات الابن المتوفى ثلث التركة بطريق الوصية الواجبة يُقسم هذا الثلث بينهن
بالتساوي، والوصية الواجبة التي تعطيهم هذا الحق صدر بها القانون رقم 71 لسنة 1946، وهو الذي يجري العمل به في المحاكم المصرية، وما زاد على ثلث التركة يجوز للابن الوارث الذي على قيد
الحياة أن يتنازل عنه لبنات أخيه إذا أراد.
والله أعلم