حكم الوصيه الواجبه
اذا كان الولد المتوفى فى حياة ابويه ذكرا كانت الوصيه فى ابنه وابن اينه وان نزل وان كانت انثى ففى اولادها فقط وهذا راى كثير من العلماء والمعمول به
_يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيرة
_تكون الوصيه فى فرع الولد الذى مات مع والديه فى حادث مثلا او حريق او ما شابه ذلك
_ الثلث يوزع طبقا لقواعد الميراث كما قال الله فى سورة النساء(للذكر مثل حظ الانثيين ) _ يرث الفرع نصيب الاصل مالم يزد عن الثلث والا رد الى الثلث الا اذا اجازة الورثه فتكون الزيادة بمثابة عطية منهم
شروطها
للوصيه الواجبه شروط منها
1 _ الا يستحق اولاد الابن الذى توفى فى حياة والديه شيئا من الميراث والا فلا وصيه لهم لقول الرسول الكريم ( ان الله اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث )
2 _ الا يكون الميت قد وهب لابناء المتوفى ما يساوى القدر المستحق بالوصيه والا فاءن اعطاهم اقل من الثلث على الورثه استكمال ما نقص
تقسيم التركه فى حالة الوصيه الواجبة
_ تقسيم التركه بين المستحقين بما فيهم الولد الميت
_ان كان نصيب الولد الميت فى حياة ابويه الثلث او يقل عنه يدفع نصيبه الى ورثته وتقسم التركه للذكر مثل حظ الانثيين وان زاد عن الثلث يرد الى الثلث ويعطى ما زاد للورثه
تعريف الكلاله
هم من يرثون الميت من غير فرعه ولا اصله وذلك عند غياب الفرع و الاصل كمن مات ولم يكن له ولد ولا والد فيرثه اقاربه وقد بين الله فىاخر سورة النساءاحكام الكلاله واضحة جليه والى هنا اكتفى بهذا القدر على امل باللقاءبكم
والله اسال ان يرزقنا واياكم قولا طيبا وعملا متقبلا
وجزاكم الله خيرا