السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوصية الواجبة
الأصل عند جمهور الفقهاء أن الوصايا اختيارية ليبر بها الشخص من أراد أو يجبر بها مافاته من أعمال البر فى حياته.
لكن فى أحوال غير قليلة كثرت منها الشكوى،
يموت الشخص فى حياة أمه أو أبيه أو يموت معهم فتحرم ذريته من ميراثه الذى كان يستحقه لو عاش الى وفاة والديه وذلك بسبب وجود من يحجب أبناءه من الميراث.
فبذلك يجتمع مع فقد العائل الحرمان من مال قد يكون الشخص المتوفى ممن ساهم فى بنائه ولا ذنب لذريته ان تحرم منه.
فحتى لايضطرب ميزان توزيع الثروة فى الأسرة الواحدة، وحتى لايقع الضرر على مثل هؤلاء الأحفاد، رأى المشرع وتلافيا لمثل هذه الحالة، علاجها عن طريق آخر غير الإرث
وهو الوصية الواجبة المفروضة بحكم القانون، وتستمد قوتها منه. بحيث اذا اوصى بها الشخص مختارا نفذت، وان لم يوصي بها وجبت بحكم القانون.
وأخذت القوانين بمصر وسوريا والاردن بالوصية الواجبة معتمدة على آراء بعض الفقهاء التابعين التى تقوم على فهم خاص لبعض نصوص القرآن الكريم.
وعندما نأتى الى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الاقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
أما بخصوص السند الشرعى للوصية الواجبة فهو مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، ومنهم الامام احمد بن حنبل وابن جزم الاندلسى.
فمذهب ابن حزم مبنى على القول باعطاء جزء من مال المتوفى للاقربين غير الوارثين من الأحفاد على أنه وصية واجبة بمثل نصيب أبيهم او أمهم فى حدود الثلث، وتقسيمه بينهم قسمة الميراث.
فاذا توفى شخص وله أحفاد لايرثون منه، ولم يوص لهم بشيء قام القاضى مقامه باعطائهم جزء من تركته فى الحدود التى ذكرناها كوصية واجبة. وهذا القول مبنى ايضا على قاعدة شرعية هى( ان لولى الامر ان يامر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته. وفى رأي بعض الفقهاء ينشيء حكما شرعيا).
أما أصل الوجوب
قوله تعالى:" كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين".
من تجب له الوصية الواجبة؟
هناك اختلاف بين القانونين الاردنى والسورى والقانون المصرى، فلقد اوجب القانون المصرى الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى فى حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور. اما اذا كان من اولاد البطون استحقها اذا كان من الطبقة الاولى فقط. واولاد الظهور هم من لايدخل فى نسبهم الى الميت انثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل. وبنت الابن مهما نزل ابوها. اما اولاد البطون هم من ينتسبون الى الميت بأنثى، كابن البنت وابن بنت الابن. اي ان الميت فى حياة اصله اذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، اما اذا كان انثى كانت الوصية لاولادها فقط دون اولاد اولادها.
أما بالنسبة للقانونين الأردني والسورى فلقد أوجبوا الوصية الواجبة لأولاد الابن فقط دون أولاد البنت.
مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لاتكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الاخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لايزيد عن الثلث، فاذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
شروط الوصية الواجبة
1- ألايكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم اعمامهم.
2- لايستحق الاحفاد الوصية الواجبة اذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض فى حياته
مقدار مايستحقونه من الوصية الواجبة. فاذا اوصى لهم او أعطاهم اقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار مايكمل نصيب اصلهم او الثلث ان كان نصيبهم اكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث
وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحال لايستحق الفرع الوصية الواجبة لانها وجبت تعويضا عن ميراث اصلهم الذى لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.