: محرم ، وله عدة صور ، فمن ذلك :
أ ـ إتيان المرأة في دبرها :
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)) رواه أبو داود
ب ـ إتيان المرأة حال الصيام أو الإحرام :
قال الله تعالى: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ)) .
والرفث هو الجماع ومقدماته.
وقال تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)) .
فلما خص إحلال الجماع في الليل دل على منعه في النهار حال الصيام.
ج ـ إتيان المرأة حال حيضها:
لقوله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين).
لكن يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج
لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((واصنعوا كل شيء إلا النكاح))
أي: الجماع، وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يضاجعها)) ، وقالت مرة : يباشرها، وعند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد)) .
ولا يجوز للرجل أن يأتي الحائض إلا بعد الطهر والاغتسال لقوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله