عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ
بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ
الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ". أخرجه أحمد
(2/535 ، رقم 10928) ، ومسلم
(2/821 ، رقم 1163) ، وأبو داود (2/323 ، رقم 2429) ، والترمذى (2/301 ، رقم 438) وقال : حسن
صحيح . والنسائى (3/206 ، رقم 1613) ، وابن ماجه (1/554 ، رقم
1742) ، وابن حبان (6/302 ، رقم 2563) . وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة (2/176 ، رقم 1134)
، والبيهقى (4/291 ، رقم 8206) ، وأبو يعلى (11/282 ، رقم
6395). قال
الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح مسلم":
(أَفْضَل الصِّيَام بَعْد رَمَضَان
شَهْر اللَّه الْمُحَرَّم) تَصْرِيح بِأَنَّهُ أَفْضَل
الشُّهُور لِلصَّوْمِ, وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَاب عَنْ إِكْثَار النَّبِيّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحرم,
وَذَكَرنَا فِيهِ جَوَابَيْنِ: أَحَدهمَا: لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ
فَضْلَهُ فِي آخِر حَيَاته, وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِض فِيهِ
أَعْذَار, مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا