فقد ذكر أهل العلم أن النذر سبعة أقسام:
1ـ نذر اللجاج والغضب، الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد للنذر ولا القربة، وهذا حكمه حكم اليمين. فإذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يمين.
2ـ نذر طاعة وتبرر مثل أن يقول: لله على أن أصوم كذا من الأيام أو إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا أو صوم كذا. فهذا يجب الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه" . [رواه الجماعة إلا مسلما] .
3ـ النذر المبهم وهو أن يقول لله على نذر ، فهذا تجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء. لما روى الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.
4ـ نذر المعصية، وهذا لا يحل الوفاء به إجماعا، كأن ينذر شرب خمر أو أذى مسلم، ويجب على الناذر كفارة يمين،روى هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين. وهو مذهب أبي حنيفة، لما رواه أحمد وأبو داود "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". [ صححه الألباني] .
5ـ نذر المباح، كلبس الثوب وركوب الدابة، فهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء ، والترك مع الكفارة.
6ـ نذر الواجب ، كالصلاة المكتوبة، فلا ينعقد نذره لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم له.
7ـ نذر المستحيل كأن ينذر صوم أمس، فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئا.
وحيث قلنا بالكفارة، فهي ككفارة اليمين،لقول النبي صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين" [رواه مسلم] . وكفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام . والله أعلم.