ورد سؤال من سيدةعن رجل توفى وترك زوجة وثلاثة أبناء، وثلاث بنات، ولم يترك المتوفى أى وارث غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، وصرفت التأمينات الاجتماعية مبلغًا ماليًّا يمثل مصاريف الجنازة فى شيك باسم زوجة المتوفى.
وتسأل السيدة هل هذا المبلغ يكون خاصًّا بالزوجة فقط أم يعتبر تركة عن المتوفى وتقسم على ورثته؟ وما نصيب كل وارث؟
وأوضحت لجنة الفتوى أن الأموال المصروفة من التأمينات كمصاريف الجنازة تكون من حق من خرجت باسمه، ولا تدخل ضمن ميراث المتوفى، فهذه الأموال لا تعتبر تركة عن المتوفى، ولا تقسم بقسمة الميراث، وإنما تقسم طبقًا لما تقرره الجهة التى صرفتها، حيث إن تكييفها قائمٌ على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.
ولذلك فالشيك الذى صُرف من التأمينات كمصاريف الجنازة باسم زوجة المتوفى يكون خاصًّا بها لا يشاركها فيه أحد، مضيفة أن بوفاة الزوج المذكور يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقى بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، لعدم وجود صاحب فرض آخر.