زكاة الفطر _ وزكاة المال
ما هو مبلغها _ وهل تجوز لغير المسلمين _
هل يمكن إرسالها إلى محافظة غير المحافظة التي يقطن بها مؤدي الزكاة
الجـواب
زكاة الفطر تخرج عن كل فرد يجب على المزكي نفقته ورعايته ،
وهي صاع من طعام يقدر 2.5 من الحبوب
ويقوّم بأسعار عصرنا هذه السنة ما بين ثمانية جنيهات .
وزكاة المال تخرج على ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 أو أكثر
إذا انقضت سنة قمرية وهذا المبلغ في ملك صاحبه ،
وتخرج 2.5 % من قيمة الرصيد في آخر هذه السنة وتصرف
زكاة الفطر وزكاة المال في المصارف الثمانية التي حددها الله في سورة التوبة :
" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "
(التوبة 060) وهي خاصة بالمسلمين ؛ فلا يجوز أن تُعطى لغير المسلمين .
ويستحسن أن تصرف في النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه المزكي ولا تنقل إلا عندما يكتفي الأقربون مكاناً
والله سبحانه وتعالى أعلم