* كفارة الحلف بغير الله:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )).
2- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى، فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم: ((قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاً، واتفل عن شمالك ثلاثاً، وتعوذ بالله من الشيطان، ولا تعُد )).
• أجناس الحالفين من جهة انعقاد اليمين .
الناس في هذا إما مسلم أو كافر :
1 - فالمسلم له حالان :
- أن يكون مكرهاً . فلا تنعقد يمينه .
- أن يكون مختاراً قاصداً توفرت فيه شروط انعقاد اليمين فهذا تنعقد يمينه .
2 - أمّا الكافر : فإنه يقع يمينه . فإذا أسلم وفّى بما حلف ، لحديث عمر رضي الله عنه : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ، فقال له صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك "
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )).
2- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى، فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم: ((قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاً، واتفل عن شمالك ثلاثاً، وتعوذ بالله من الشيطان، ولا تعُد )).