هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ومن الأجنة من يكون اكتمل خلفه، ومنهم من لم يكتمل بعد، أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين؟
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ، ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها، ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، وتصوم كالمستحاضة ،لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة *(توضئ لوقت كل صلاة )* ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . إما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ،وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم
زوجة كانت حامل في الشهر الثاني ولكنها اسقطت بسبب النزيف ومازال نزول الدم عليها الآن فهل تجب عليها الصلاة والصيام أم ماذا يجب عليها ؟
إذا اسقطت المرأة في الشهر الثاني من حملها فإن هذا الدم دم فساد ليس حيضاً ولا نفاس ، وعلى هذا فيجب عليها أن تصوم وصومها صحيح ويجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يجامعها ولا إثم عليه لأن أهل العلم يقولون من شروط النفاس أن يكون الولد قد خلق يعني قد تبينت أعضاءه ونبتت رجله ويده ورأسه فإذا وضعته قبل أن يخلق فإن دمها ليس دم نفاس . والسؤال : متى يُخلق ؟ يخلق إذا مضى عليه ثمانون يوماً شهران وعشرون يوماً وليست أربعة أشهر كما جاء به حديث ابن مسعود المشهور قال حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق فقال : *( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ( فهذه أربعة أشهر ) ثم يبعث إليه الملك )* إلى آخر الحديث . والمضغة بين الله في كتابه أنها تكون علقة وتكون غير مخلقة ،إذن قبل الثمانين لا يمكن أن يخلق الجنين وبعد الثمانين قد يكون مخلقاً وقد لا يكون . وفي التسعين قال العلماء الغالب أنه إذا بلغ التسعين فإنه يكون مخلقاً ، هذه المرأة لم تبلغ أن يكون الجنين مخلقاً لأنه ليس إلا ستون يوماً فيكون دمها دم فساد لا يمنعها من صيام ولا صلاة ولا غيرها
عن المرأة إذا اسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أم تترك الصلاة ؟
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً ، وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل
ما حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين؟
إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه ، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في أيام التي توافق عادتها الشهرية فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة
بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين إما تجهض المرأة قبل تخلق الجنين ، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور ملامحه ، فما حكم صيامها في ذلك اليوم الذي اجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟
إذا كان الجنين لم يخلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح ،وإذا كان الجنين قد خلق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم ،والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس ، وإذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس ، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء ، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك
امرأة اصيبت في حادث وكانت في بداية الحمل فاسقطت الجنين إثر نزيف حاد ، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام ؟وإذا أفطرت فهل عليها إثم ؟
نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحُمَّل بانقطاع الحيض ، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى بحكمة غذاء الجنين في بطن أمه ، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض ، لكن بعض النساء قد يستمر عليها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل ، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل ، وموجباً لما يوجبه مسقطاً لما يسقطه ، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما قبل الحمل ، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً والنوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه ، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق ، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم بل هي في حكم الطاهرات ،ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم ،إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرها قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً لأن الجنين في بطن أمه ، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، حدثنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق : *( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)* ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك ،والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم
اذا اسقطت المرأة فهل عليها أن تصلي وتصوم من وقت خروج الدم قبل الإسقاط أم أن حكمها حكم حائض ، ولو فرض ارتفع ما يسمى بالعوار فما الحكم ؟ وفي حالة الإسقاط هل يكون هناك نفاس أم لا ؟
إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها ، وما خرج منها من دم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فاسد تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه ، أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء تدع الصلاة والصيام ويتجنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وحل لها الصوم وحلت لزوجها ولو كان ذلك قبل الأربعين
إذا اسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهل يعتبر نفاساً أم تصلي فيه ؟
إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس ، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، كذلك لا يطؤها زوجها ،وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس ، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان