حكم البيع والاتجار في الآثار من تماثيل ونحوه
السؤال:
العديد من العامة يقومون بشراء الآثار والحلي والذهب الفرعوني والمتاجرة بها بدعوى أنها ليس لها صاحب. فما هو الحكم الشرعي لتلك الحالة وماذا أرد عليهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فبيع التماثيل ذوات الأرواح محرم وباطل لا يجوز؛ كما أن فيه ضرر دنيوي لتعريض صاحبه للحبس القانوني.
أما غير التماثيل أو الذهب إذا لم يباع على أنه تماثيل ففيه الخمس يصرف في مصارف الفيء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)(متفق عليه)، والركاز دفن الجاهلية، وهذا لمن وجده.
ومحظور آخر منتشر في هذه التجارة وهو استعمال السحر والجن والشعوذة في البحث عن الآثار؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)(رواه مسلم).