المـرأة والاستحاضة وفيه « 8 » أجوبة :
1 ـ تعريف الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً ،
أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين 0 « الشيخ ابن عثيمين »
2 ـ أحكام الاستحاضة كأحكام الطهر إلا في أمرين :
* وجوب الوضوء عليها لكل صلاة بعد دخول الوقت ، أما إذا كانت الصلاة غير
مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها 0
* أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم ، وتعصب على الفرج خرقة على
قطن ليستمسك الدم ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك 0
3 ـ حال من تشبه المستحاضة :
قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه
وهذه نوعان :
* أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال
الرحم بالكلية ، أو سده بحيث لا ينزل منه دم ، فهذه المرأة لا يثبت لها
أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر
، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ، ولا يمتنع جماعها ، ولا يجب غسل من هذا
الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها
وتتوضأ عند دخول وقت الصلاة 0 « الشيخ ابن عثيمين »
* أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العملية ، بل يمكن أن تحيض فهذه حكمها حكم
المستحاضة 0 « الشيخ ابن عثيمين »
4 ـ لا يجب على المستحاضة : الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت
انقطاع حيضها 0 « الشيخ ابن جبرين »
5 ـ يجوز « وطء المستحاضة » 0
6 ـ إذا كان الدم لا ينقطع إلا اليسير ، فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس
إلا مدة عادتها فقط 0 « الشيخ ابن عثيمين »
7 ـ أكلت حبوب منع الدورة من أجل الحج ، وبعد الحج نزل عليها الدم فترة
طويلة ؟
إن استمر الدم مع المرأة هذه المدة الطويلة فليس حيضاً ، وإنما ذلك استحاضة
، فعليها أن تجلس من كل شهر أيام عادتها السابقة في وقتها المعتاد ، ثم
تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ، مع استعمال ما يمنع نزول الدم حسب طاقتها 0 «
اللجنة الدائمة»
8 ـ المستحاضة لها ثلاثة أحوال :
( أ ) أن تكون لها عادة فإذا جاءت أيام عادتها تركت الصلاة ، ثم اغتسلت
وصلت ، سواء كان شهرها قليلاً أو كثيراً ، فمن النساء من يكون شهرها عشرين
يوماً تحيض منه خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوماً ، ثم تحيض خمسة أيام وتطهر
خمسة عشر يوماً وهكذا 0
ومنهن من يكون شهرها خمسة وثلاثين يوماً ، تحيض سبعة أيام وتطهر ثمانية
وعشرين يوماً وهكذا ، فشهرها هو الذي يكون فيه حيض وطهر كاملان 0
( ب ) إذا نسيت عادتها أو كانت عادتها غير مستمرة فأحياناً أربعة أيام
وأحياناً ستة أيام ، ثم بعد ذلك يختلط عليها الأمر فيطبق عليها الدم : فمثل
هذه تعمل بالتمييز ، فتميز دم الحيض الأسود الغليظ ودم الاستحاضة الأحمر
الرقيق ، « وتسمى مميزة » فتجلس في أيام الغليظ وتصلي في أيام الرقيق 0
( جـ ) والتي يختلط عليها الدم كله ولا تعرف هذا من هذا ، وليس لها عادة
وهي التي تسمى « المتحيرة » ، وهذه تجلس عادة أكثر نسائها ، كأمها وجدتها
وأختها ، فإذا كانت عادتهن سبعة أيام جلستها 0 « الشيخ ابن جبرين» .