الصلاة لها أركان كالفاتحة والقيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين
... الخ ولها شروط ليس منها قراءة آيات أو آية أو سورة بعد الفاتحة
والقراءة بالتنكيس كقراءة سورة (إذا جاء نصر الله والفتح)
في الركعة الأولى ثم قراءة (إنا أعطينك الكوثر) في الثانية
يعتبر صحيحاً والصلاة صحيحة لكن مع الإكراه احتراماً للقرآن
وقد اختلف العلماء في ذلك
بين الجواز والكراهة، مع اتفاقهم على صحة الصلاة
فذهب الحنابلة والمالكية إلى الكراهة وهو الأحوط.
وذهب الشافعية إلى الجواز وهو رواية عن أحمد
اما تنكيس القرآن
له أربع حالات:
تنكيس السور- وتنكيس الآيات
-وتنكيس الكلمات - وتنكيس الحروف.
فأما تنكيس السور
وهو أن يقرأ المصلي في الركعة الثانية سورة بعد
الفاتحة يكون ترتيبها في المصحف قبل
السورة التي قرأ في الركعة الأولى.
أو يقرأ في ركعة واحدة سورتين تكون الثانية
منهما قبل السورة الأولى في ترتيب المصحف.
وأما التنكيس بين الآيات
وهو أن يقرأ آية قبل الآية الأخرى والتي هي
قبلها في ترتيب المصحف فهذا محرم،
فإن تعمد ذلك بطلت الصلاة، وقال بعض العلماء يُكره.
قال في بلغة السالك لأقرب المسالك:
(وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في
ركعة واحدة، وأبطل -أي الصلاة-
لأنه ككلام الأجنبي) .
وقال ابن قاسم الحنبلي في
حاشيته على الروض:
(وأما تنكيس الآيات فقال الشيخ وغيره يحرم،
لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم،
ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى،
وقال ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعاً
وأما إن كان
التنكيس بين
الآيات عن غير عمد فالقول ببطلان
الصلاة بعيد، لاسيما أن
من العلماء من قال إن التنكيس بين الآيات مكروه وليس بمحرم.
وأما تنكيس الكلمات فمحرم بالإجماع وتبطل الصلاة به وفاقاً،
سواء أكان عن عمد أم سهو، قال في الروض: (ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به) .
ومثله تنكيس الحروف.