من انواع الانكحه ( اى انواع الزواج قبل الاسلام )
1 - نكاح الخدن
وكانوا يقولون ما أستتر فلابأس به وما ظهر فهولؤم وهو المذكور
فى قول الله تعالى ( ولامتخذات أخدان )
2 - نكاح البدل
وهو ان يقول الرجل للرجل أنزل لى عن أمرأتك وأنزل لك عن أمرأتى وأزيدك
وذكرت عائشه غير هذين النوعين فقالت
كان النكاح فى الحاهليه على اربعه انحاء اى انواع
1- نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته او أبنته فيصدقها ثم ينكحها
2-نكاح اخر كان الرجل يقول لأمرأته اذا طهرت من طمثها ارسلى الى فلان فاستبضعى منه
( اى اطلبى منه المباضعه اى الجماع لتنالى الولد فقط )
ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها
فأذا تبين أصابها اذا احب وانما يفعل ذلك رغبه فى نجابه الولد ويسمى نكاح الاستبضاع
3-نكاح اخر
وهو يجتمع الرهط ( اى الرجال اقل من عشره )
وعلى المرأه فيدخلون كلهم فيصيبها فأذا حملت ووضعت ومر عليها ليال ارسلت اليهم
فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم ما كان من امركم
وقد ولدت فهو ابنك يافلان وتسمى من احبت باسمه فيلحق به ولدها ولايستطيع ان يمتنع منه الرجل
4 - نكاح رابع
وهو يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأه لاتمتنع مما جاءها وهن البغايا ( الزوانى)
ينصبن على ابوابهن الرايات تكون علما فمن أردهن دخل عليهن فاذا حملت ووضعت
جمعوا لها ودعوا لهم القافه ( جمع قاف وهو من يشبه بين الناس فيلحق الولد بالشبه )
فينسب الولد بالرجل ولا يمتنع من ذلك
هذا قبل الاسلام
فلما بعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدم هذه الانكحه الانكاح الناس اليوم
وهذا النظام الذى ابقى عليه الاسلام ولايتحقق الا بتحقق اركانه من الايجاب والقبول
وبشرط الاشهاد وبهذا يتم العقد الذى يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر
على الوجه الذى شرعه الله وبه تثبت الحقوق والواجبات التى تلزم كلا منهما
اى لابد من الايجاب والقبول والاشهاد والاشهار والتوثيق والصداق وغير ذلك