منتدى المشتاقون للجنة الشيخ صلاح حافظ الوادى الجديد
منتدى المشتاقون للجنة الشيخ صلاح حافظ الوادى الجديد
منتدى المشتاقون للجنة الشيخ صلاح حافظ الوادى الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المشتاقون للجنة الشيخ صلاح حافظ الوادى الجديد

منتدى المشتاقون للجنة الشيخ صلاح حافظ
 
الرئيسيةاحكام الطلاق Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» معلومة مفيدة ألقاب الصحابة رضوان الله عليهم
احكام الطلاق Emptyالثلاثاء نوفمبر 05 2019, 03:22 من طرف سامية سيد

» احكام صدقة الفطر
احكام الطلاق Emptyالسبت مايو 18 2019, 07:06 من طرف صلاح شعبان

» *احـذر لصـوص الأجر في رمضـان*
احكام الطلاق Emptyالأربعاء مايو 01 2019, 22:43 من طرف سامية سيد

» البدعه فى تخصصيص رجب بصيام
احكام الطلاق Emptyالجمعة مارس 08 2019, 13:58 من طرف صلاح شعبان

» البدع عن شهر رجب
احكام الطلاق Emptyالجمعة مارس 08 2019, 13:56 من طرف صلاح شعبان

» اسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة 2019
احكام الطلاق Emptyالخميس فبراير 14 2019, 15:56 من طرف شركة الساجدون

» سنترالات باناسونيك 2019 بالاسكندرية
احكام الطلاق Emptyالخميس فبراير 14 2019, 15:35 من طرف شركة الساجدون

» ذاك _جوابها
احكام الطلاق Emptyالجمعة فبراير 01 2019, 05:45 من طرف سامية سيد

»  قربك لربنا هو بداية الحكاية
احكام الطلاق Emptyالجمعة فبراير 01 2019, 05:20 من طرف سامية سيد


 

 احكام الطلاق

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صلاح شعبان
****
****



ذكر عدد المساهمات : 381
نقاط : 1076
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

احكام الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: احكام الطلاق   احكام الطلاق Emptyالأربعاء سبتمبر 14 2011, 21:16

الإجهاض
الإجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل تمام وقته.
حكمه:
والإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم بعد الأربعين يومًا.
عقوبة الإجهاض:
إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا، فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وتستحب الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.
إلقاء الجنين حيًّا:
إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن يرث.
ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
وتتعدد الدية بتعدد الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم، وواحدة للجنين.
وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند المالكية تساوي عشر دية الأم، وعند الشافعية ثلث غرة المسلم، ويري الحنفية والحنابلة أن غرة الذمي كغرة المسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام مصطفى محمود
عضو فعال
ام مصطفى محمود


انثى عدد المساهمات : 66
نقاط : 114
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

احكام الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الطلاق   احكام الطلاق Emptyالخميس سبتمبر 15 2011, 04:39

احكام الطلاق 46643
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت الاسلام
*******
*******
بنت الاسلام


عدد المساهمات : 142
نقاط : 160
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

احكام الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الطلاق   احكام الطلاق Emptyالخميس سبتمبر 15 2011, 15:39

احكام الطلاق 429821
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسباب تؤدي الى الطلاق
» احكام الوضوء
» احكام النذروانواعة
» احكام الشفعة فى الاسلام
» احكام صدقة الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المشتاقون للجنة الشيخ صلاح حافظ الوادى الجديد  :: منتدى المواضيع العامه-
انتقل الى: