حكم دخول الحائض الحرم و الصلاة فيه
ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك ؟
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - و هي الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين :
أحدهما : أنها لا صلاة لها ، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث ، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة ، الأمر الثاني : أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض ، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد ، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة ، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل ، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها ، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة ، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد . و أما أن تذهب و هي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد ، فهذا كله منكر ولا يجوز ، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة ، ولا شك أن هذا العمل شنيع ، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله ؛ لأنها كالمستهزئة تصلي وهي بها الحيض ، وهذا منكر عظيم فظيع ، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله