نجاسة الدم وكيفية غسلــه :
- عن أسماء قالت: جاءتامرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. كيف تصنع به! قال:
" تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" متفق عليه.
- وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: (يا رسول الله ليس لي إلا ثوبواحد وأنا أحيض فيه. قال:فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه.
قالت : يا رسولالله لم يخرج أثره. قال:يكفيك الماء ولا يضركأثره. )
رواه أحمد وأبو داود
- وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم. فقالت:
" تغسله، فان لم يذهب أثره فلتغيره بشئ من صفره" . قالت: " ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لاأغسل لي ثوبا" رواه أحمد وأبوداود
قال الشيخ الألباني : صحيح
من هذه الاحاديث ، يتضح وجوب غسل النجاسةودم الحيض بالماء باجماع المسلمين.
ولا يشترط في إزالة النجاسةالعدد، بل يكفي فيها الانتقاء.
قال النووى: واعلم أنالواجب في إزالة النجاسة الانتقاء فان كانت النجاسة حكمية، وهي التي لا تشاهدبالعين كالبول ونحوه،
وجب غسلها مرة، ولا تجب الزيادة،
ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثةلقوله صلى الله عليه وسلم:
" إذااستيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا" .
وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره، فلابد من إزالةعينها،
ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانيةوثالثة..
وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها،لم يضره، بل قد حصلت الطهارة.
وإن بقيت الرائحة،
ففيه قولان للشافعي: أصحهايطهر.
ودم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل. وطهارة الثوب والملبس شرط للصلاة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيالحديث الثاني: يكفيك الماء ولا يضرك أثره،
دليل على أن الماء الطاهر هو الذي يجب غسل النجاسةبه،
والغسل بالخل أو غيره من المائعاتلا يجزئ، لان المأمور به هو الغسل بالماء.
والحديث صريح في أبقاءأثر النجاسة الذي عسرت إزالتها لا يضر، ولكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما - كما جاء في الحديث الثالث - حتى يذهب لون الدم ، لأنه مستقذر،
وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته.
وأما قول السيدة عائشة في الحديثالثالث "لا أغسل لي ثوبا " على أنها تحتاط، فلا يصيب ثوبها شئ من الحيض، وما كان الأصل فيه الطهارة، فهو باق على طهارته حتى يظهر فيه نجاسة ، فيجب غسلها