إيواء القاتل
كثيرا ما يقتل رجل آخر وبعد القتل يأوي القاتل إلى حزب من الأحزاب
فيحميه من القصاص ويصبح هذا القاتل مصدر شر للمنطقة التي هرب منها
فيؤوي إليه مجموعة من اللصوص والقتلة تحت حماية الحزب المجير له
ويجمع الأموال والسلاح للهجوم على قائد المنطقة التي هرب منها
ومن المعلوم أن إيواء المجرم حرام يستحق صاحبه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
ففي الحديث الصحيح : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم
ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
فقد سوى رسول الله صلى الله علية وسلم بين المحدث ومن آواه في استحقاق اللعنة
فالقاتل ومن آواه سواء في حلول اللعنة عليهما
ولقد كان العرب في الجاهلية يقتل القاتل منهم رجلا ثم يأوي إلى قبيلة
أخرى تحميه أو يأوي إلى الحرم حتى ينجو من القتل، فقال صلى الله علية وسلم
إن الحرم لا يؤوي محدثا
والسؤال:
هل يجوز إيواء الظالم او القاتل وتعطيل محاكمته
والاجابة فإيواء الظالم وتعطيل محاكمته ليأخذ جزاء ظلمه حرام شرعا
ومثل هذا العمل يعد كبيرة من الكبائر
وكل من ستر ظالما على ظلمه
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب
رضي الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-من آوى محاربا أو مقاتلا أو سارقا
ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي
ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله ورسوله
وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-قوله:(من آوى محدثا) أي: ضمه إليه وحماه
والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها فمن آوى محدثا
فهو ملعون وكذا من ناصرهم لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى عنه
فمن ناصره فهو أشد وأعظم